الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
280949 مشاهدة print word pdf
line-top
من حقوق الزوج على زوجته أن تمكنه من الاستمتاع بها

وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء: لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه .


قوله: (وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء: لعنتها الملائكة حتى تصبح ):
فهذا فيه أمر لها بأن تطيع زوجها وأن لا تتمادى في العصيان ولا تتبرم في إعطائه حقه؛ وذلك لأنه تزوجها ليعف نفسه ، ليس القصد فقط أن تخدمه؛ بل أن تعفه عن أن ينظر إلى غيرها وأن تطيعه متى طلبها على أية حال، إلا أنها لا تمكنه من نفسها إذا كانت حائضًا أو نفساء أن يطأها، وعليها أن تمكنه من الاستمتاع بها بما دون الفرج، وتنام معه وتجلس معه ويجلس معها. فالحاصل أن عليها أن تطيعه.
وفي قوله: لعنتها الملائكة، وعيد شديد بالطرد من رحمة الله- والعياذ بالله.

تنبيه:
هذا ما يتعلق بباب العشرة، والذي بعده يتعلق بالقَسْم بين الزوجات، والفقهاء يجعلونه بابًا آخر يقولون: باب: القَسْم بين الزوجات، ولكن المؤلف أدخله في العشرة.

line-bottom